حـديث اليــوم
عن
عائشة رضي الله عنها – مرفوعاً – "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود
حدًّا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من
أهل البيت" رواه الترمذي.
هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة
في الشهادة. وذلك: أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين. وأهل العلم
اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس: أن يكون عدلاً ظاهراً. وذكروا صفات
العدالة. وحَدَّها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى: {مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاء} فقال: كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته. فهو
مقبول. وهذا أحسن الحدود. ولا يسع الناس العمل بغيره. والأشياء التي تقدح
في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها. فمن الناس من لا تقبل شهادته
مطلقاً على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة، والذي
أتى حدًّا – أي: معصية كبيرة لم يتب منها – فإنه لخيانته وفسقه مفقود
العدالة، فلا تقبل شهادته. ومن الناس من هو موصوف بالعدالة، لكن فيه وصف
يخشى أن يميل معه، فيشهد بخلاف الحق وذلك كالأصول والفروع، والمولى والقانع
لأهل البيت. فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين؛ لأنه محل التهمة. وتقبل
عليهم. ومثل ذلك الزوجان، والسيد مع مكاتبه أو عتيقه. ومن الناس من هو بعكس
هؤلاء، كالعَدُوّ الذي في قلبه غمر – أي: غِلٌّ – على أخيه فهذا إن شهد
له، قبلت شهادته. وإن شهد على عدوه: لم تقبل؛ لأن العداوة تحمل غالباً على
الإضرار بالعدو والله أعلم. (اهـ نقلا عن كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد
الرحمن بن ناصر السعدي).